المتقي الهندي

110

كنز العمال

الهدايا من الاكمال ( 12273 - ) من أهدى تطوعا ، ثم ضلت فان شاء أبدلها ، وإن شاء ترك ، وإن كان في نذر فليتبدل . ( ك هق عن ابن عمر ) ( 1 ) . ( 12274 - ) من ساق الهدي تطوعا فعطب ، فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن لينحرها ، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب جنبيها ، وإن كان هديا واجبا ، فليأكل إن شاء فإنه لابد من قضائه . ( ق عن أبي قتادة ) . ( 12275 - ) إن عرض لهما فانحرهما ، ثم اغمس النعل في دمائهما ، ثم اضرب به صفحتهما حتى يعلم أنهما بدنتان ، ولا تأكل منهما أنت ولا أحد من رفقتك دعوهما لمن بعدكم . ( حم ه‍ والبغوي عن سلمة ابن المحبق ) ( 2 ) . ( 12276 - ) انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها . ( ت حسن صحيح حب عن ناجية الخزاعي ) قال :

--> 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب المناسك ( 1 / 1447 ) وقالا : صحيح . ص . ( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب المناسك باب في الهدي إذا عطب رقم ( 3105 ) وأخرجه أحمد في مسنده عن سلمة بن المحبق ( 5 / 6 ) . ص .